السيد الخميني
459
كتاب الطهارة ( ط . ج )
حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية ، أو التوحيد ، أو النبوّة ، وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور . وأمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسّمة والمجبّرة والمفوّضة وغيرهم إن اندرجوا في منكري الأُصول أو في إحدى الطائفتين ، فلا إشكال في نجاستهم ، كما يقال : " إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق ( عليه السّلام ) " " 1 " . وأمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم ؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله ( عليه السّلام ) من شبّه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر " 2 " وقوله ( عليه السّلام ) من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك " 3 " وقوله ( عليه السّلام ) والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك " 4 " وغير
--> " 1 " اختيار معرفة الرجال : 229 / 410 411 ، الحدائق الناضرة 5 : 189 . " 2 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 114 / 1 ، وسائل الشيعة 28 : 339 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 1 . " 3 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 143 / 45 ، وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 5 . " 4 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 124 / 17 ، وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 4 .